الفاضل الهندي

121

كشف اللثام ( ط . ج )

* ( والأقرب مطالبتها بجواب مسموع ، لأنها أجابت بسبق كل منهما وهو محال ) * وجوابها إن أثبت الدعوى فإنما هو إذا كان مسموعا ، ولو سلم فغايته أن يكون كما لو حلفا أو نكلا ، وقد عرفت أن الأصح عدم الفساد . * ( وإن اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه ) * كما في المبسوط ( 1 ) سواء اعترفت بعده للآخر أم لا * ( على إشكال ينشأ ) * من أن الزوجين إذا تصادقا على الزوجية ثبتت ، ولم يلتفت إلى دعوى الزوجية من آخر إلى أن يقيم البينة ، وأنها بمنزلة من في يده عين تداعاها اثنان فاعترف لأحدهما . و * ( من كون الخصم هو الزوج الآخر ) * ولا يسمع إقرارها في حقه حينئذ ( 2 ) فإقرارها مسموع في حقها ، ويبقى التداعي بين الرجلين . والفرق بينه وبين من ادعى زوجية امرأة عقد عليها غيره [ أو تصادقا سابقا على الزوجية من غير معارض ] ( 3 ) أن التداعي بينهما قد سبق اعترافها ، فيقع الإشكال في أن اعترافها هل يقطع التداعي مع تعلقه بحق الغير ومساواته لحق المقر له ؟ ( 4 ) وإليه أشار بالحصر في قوله : " هو الزوج الآخر " . وبه يندفع ما قيل من أنه لا حق له عليها فإنه مشروط بالسبق وهو مجهول . * ( و ) * على الأول * ( هل ) * عليها أن * ( تحلف للآخر ؟ فيه إشكال ينشأ من وجوب غرمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له ) * بعد اعترافها للأول ، لأنها فوتت عليه بضعه * ( وعدمه ) * لأن البضع منفعة ومنافع الحر لا تضمن ، فإن وجب حلفت ، لأنها والزوج الآخر بمنزلة المتداعيين في مهر المثل ، فلا بد أن تحلف ، فإن نكلت وحلف ثبت له مهر المثل ، وإن لم يجب لم تحلف ، لعدم الفائدة . والاعتراض بأنه لما ثبت النكاح باعترافها للأول لم يسمع دعوى الثاني

--> ( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 182 . ( 2 ) في ن : وحينئذ . ( 3 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ن . ( 4 ) في ن زيادة : والفرق بينه وبين ما إذا تصادقها على الزوجية من غير معارض ثم ظهر المعارض واضح .